لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
فتاوى في التوحيد
47056 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

س11: بعض الناس يذهب إلى المدينة لقصد زيارة القبر النبوي، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: لا يجوز هذا القصد، وإنما يجوز السفر إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .
وقد ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فيدخل في النهي سائر البقاع والقبور، فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها أو التعبد فيها.
وأما الأمر بزيارة القبور، فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة، وهو يحصل بقبور أي بلد، فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائها، فزيارة تلك القبور تذكر بالآخرة، وينتفع الأموات بالدعاء لهم.
فأما القبر النبوي فقد ورد النهي عن اتخاذه عيدا، أي: تكرار زيارته كما يتكرر العيد، فقال -صلى الله عليه وسلم- لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقال -صلى الله عليه وسلم- ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فيعم ذلك المسلم من قريب أو بعيد.
وأما الأحاديث التي في فضل زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- فكلها ضعيفة أو موضوعة، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وقوله: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، وقوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وكلها باطلة لا أصل لها، وقد بين العلماء بطلانها، كما في الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية والرد على السبكي لابن عبد الهادي والرد على النبهاني للألوسي ولا يغتر بمن يروج هذه الأحاديث ويترجمها.
ولا يفهم أن منع زيارته حط من قدره، فإن محبته -عليه السلام- ثابتة في قلوب أتباعه، ولا ينقصها بُعدهم عن قبره. والله أعلم.

line-bottom